شبهات فقهیه و المسایل المستحدثه
فقه التزويج ببعض الاقوام
التزويج بالاكراد بين الاباحه و الكراهه
السید ابوالفضل الطباطبايي الاشكذري
الاجابه عن شبهه فقهیه:
الشبهه: ان بعض فقهاءنا الامامیه قد صرحوا فی کتبهم الفقهیه بکراهه التزویج ببعض الاقوام الموجوده الآن، کالاکراد و الزنج والخزر وغیرهما، کالسید الیزدی فی العروه الوثقی.
و الیک نص کلامه:
وبالنسبة إلى الرجال يكره تزويج سيئ الخلق ، والمخنث ، والزنج ، والأكراد ، والخزر ، والأعرابي ، والفاسق ، وشارب الخمر . العروة الوثقى ج 5 ص 487، مساله 7.
ولم نجد من المحشین للعروه کلاما مخالفا علی السید، کالسید الحکیم فی المستمسک: 14/8. و السید الخویی فی المبانی المطبوع ضمن الموسوعه: 32/9 مساله7. والسید الگلبایگانی فی هداية العباد ج 2 - ص 302( مسألة 1049 ).
و قبل هولاء المحقق البحرانی فی الحدائق الناضره: 24/110 و غیره.
و هذه المساله و هذا الفتوی من الفقهاء یوجب تاسیس شبهه بین الناس بانه لماذا الفقهاء یقولون بکراهه نکاح الاکراد، والحال ان الاسلام یعتقد بعدم الفرق بین الناس بسسب جنسیتهم، و عدم الفرق بین العرب و العجم و الفارس و ترک و کرد و غیر ذلک؟
و اما الجواب:
اولا ان الفتوی لیس مشهورا بین الفقهاء و لا اقل بین القدماء بل هو فتوی من بعض الفقهاء کما اشرنا الیه فی بیان السید الیزدی.
و الشهید الصدر ایضا یقول:
...لم یثبت عمل المشهور بهذه الروایات، إذ قل من تعرض لهذه الفتوى من المتقدمین و المتأخرین من الفقهاء. فكیف یثبت عمل المشهور بها و فتواهم على طبقها. ماوراءالفقه،ج6،ص225.
و ثانیا: ان مستند الکراهه فی آراء الفقهاء، بعض الاخبار، الذی رواه بعض المحدثون فی بابی التجاره و النکاح، و الیکم نص الاخبار:
وسائل الشيعة ج 17 - ص 416 ، کتاب التجاره، باب كراهة معاملة الأكراد ومخالطتهم.
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عمن حدثه ، عن أبي الربيع الشامي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت : ان عندنا قوما من الأكراد وإنهم لا يزالون يجيئون بالبيع فنخالطهم ونبايعهم، فقال : يا أبا الربيع لا تخالطوهم ، فإن الأكراد حي من أحياء الجن ، كشف الله عنهم الغطاء فلا تخالطوهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه قال : لا تخالط الأكراد فإن الأكراد حي من الجن كشف الله عنهم الغطاء .
وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسن بن متيل ، عن محمد بن الحسن ، عن جعفر بن بشير ، عن حفص ، عمن حدثه ، عن أبي الربيع نحوه.
و فی کتاب وسائل الشيعةج 20 ص 83 ، کتاب النکاح، ابواب آداب النکاح، باب 32 باب کراهة تزويج الأكراد.
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن إسماعيل بن محمد المكي ، عن علي بن الحسين ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن خالد ، عمن ذكره ، عن أبي الربيع الشامي قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ......ولا تنكحوا من الأكراد أحدا فإنهم جنس من الجن كشف عنهم الغطاء .
فهذه الاخبار التی استند الفقهاء فتواهم الیها.
و ثالثا: ان فی هذه الاخبار نقاط:
منها: انها روایات ضعاف لا یمکن الاعتماد علیها فی فی الفتوی، لان کلها تنهی فی سندها الی شخص واحد و هو ابو الربیع الشامی الذی کان مجهولا عند البعض و جعالا عند الآخرین.
لان بعض الرجالیین و ان ذکروها کالنجاشی و لکن لم یردوا فیها توثیقا.
مضافا الی انه کیف یمکن ان یروی شخص عده من الروایات کلهن و لایرویها غیره.
و رابعا: انها مخالف لکتاب الله عزوجل:
إِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثى وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ (حجرات/ 13)
و خامسا: ان القومیه و الجنسیه لا باختیار الانسان بل من الفطره و الطبیعه، فکیف یمکن ان نقول بکراهه المعامله و النکاح بسبب و عله لا تکون باختیار الشخص، و هو تکلیف بما لایطاق.
و سادسا: فی بعض الروایات علل النهی بانهم طائفه من الجن، فهناک سوال:
التزویج بالجن ممکن و لکن لم یثبت عندنا امکان الولاده بینهما و و بتزویجهما!
و سابعا: ان سلمنا بصحه الاحادیث فیمکن ان نقول بتوجیهات عدیده :
یمکن القول بانهم طائفه خاصه و قوم خاص فی ذلک الزمان و لاجل خصوصیه فیما بینهم و لا یمکن ان نعمم الحکم حتی یشمل الاکراد و غیرهم الیوم.
کما فی سایر الاقوام ایضا بهذا الشکل.
و هذه النقطه ایضا وردت فی روایه فی عوال اللئالی:
وروى علي بن داود الحذاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لا تنكحوا الزنج والخزر ، فان لهم أرحا ما تدل على غير الوفاء قال : والسند والهند والقند ليس فيهم نجيب ) يعنى القندهار . عوالي اللئالي ج 3 ص 302.
و فی بعض الروایات وردت التوصیه بالمعامله مع الاشخاض الذین کان فیها خیرا.
مثلا عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: لا تخالطوا و لا تعاملوا الا من نشأ فی خیر
فلذلک قام الفقهاء بتوحیهات:
منهم المحقق السبزواری: المحمول على البعض منهم.
والمقدس الاردبیلی یقول فی توجیهه:
و الأكراد طائفة مشهورة.دلیل كراهة معاملتهم مطلقا عدم خلاص من یعاملهم من أذى بسببهم. مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج8، ص: 128.
و قال الشهید الاول: فی الدوروس : و علّل ابن إدریس بأنّهم لا بصیرة لهم لتركهم مخالطة الناس و ذوی البصائر. الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، ج3، ص: 180.
و من المعاصرین ایضا صرحوا بعدم الاعتماد علی هذه الروایات:
الشیخ المكارم الشيرازي: لم يدلّ عليه عدا رواية ضعيفة (رواها في الوسائل في الباب 32 من أبواب مقدّمات النكاح)؛ نعم، هناك غير واحد من الروايات تدلّ على ترك مخالطتهم، فيشمل النكاح أيضاً، و لكنّها أيضاً مراسيل، أو مسانيد تنتهي إلى أبي الربيع الشامي المجهول (راجع ج 12 من الوسائل، الباب 23 من أبواب آداب التجارة).