نسخة الموبایل
www.tabatabaey .com
خارج الفقه(كتاب النكاح)1439 المسألة 20 متن
رقم المطلب: 479 تاریخ النشر: 29 رجب 1439 - 02:15 عدد المشاهدة: 1054
دروس بحث الخارج » خارج الفقه(كتاب النكاح)1439
خارج الفقه(كتاب النكاح)1439 المسألة 20 متن

مساله 20

کلّ من يحرم النظر إليه يحرم مسّه، فلا يجوز مسّ الأجنبي الأجنبية و بالعكس، بل لو قلنا بجواز النظر إلى الوجه و الكفّين من الأجنبية لم نقل بجواز مسّهما منها، فلا يجوز للرجل مصافحتها، نعم لا بأس بها من وراء الثوب، لكن لا يغمز كفّها احتياطاً .

النقاط التمهيدية:

اولا: ان السيد الامام بعد أن بدأ بذكر الاحكام المتعلقة بالنظر طي عدة مسايل فبدأ في هذه المسألة بذكر بعض المسائل والاحكام المترتبة على النظر كالمس والمصافحة.

ثانيا: ان السيد الامام(ره) قد أسس و ألقي في ذكر هذه المسألة اصلا و قانونا و قاعدة فقهية يمكن تطبيقها لفروع عديدة و مسائل متعددة من الفقه‘ ثم بين حكم المسألة و فروعها.

و القاعدة الفقهية هي عبارة عن وجود الملازمة بين تحريم النظر و تحريم المس‘ لا بين المس و النظر في الحكم‘ لانه في بعض الصور و الفروع نوقل بجواز النظر مع حرمة المس. فالملازمة حسب راي الامام من جانب فقط لا من الجانبين.

و هذه القاعدة مقبولة عند جميع الفقهاء من القدماء و المتأخرين.

ثالثا: ان المسألة علی ما ذکره السید الماتن مشتملة علی فروع متعدده و هی:

مس الاجنبی الاجنبیه. و مس الاجنبیه الاجنبی. و کل واحد من الفرعين اما بتلذذ و ریبه، أو بدونهما، و کل واحد منها اما من وراء الثياب و أو مجردا عنه‘ فالفروع ثمانیة.

والتفصیل هکذا:

الاول: مس الاجنبی الاجنبیه بقصد التلذذ بدون الثیاب.

الثانی:  مس الاجنبی الاجنبیه بقصد التلذ  من وراء الثیاب.

الثالث: مس الاجنبی الاجنبیه من دون قصد التلذذ بدون الثیاب.

الرابع: مس الاجنبی الاجنبیه من دون قصد التلذذ من وراء الثیاب.

الخامس: مس الاجنبیه الاجنبی بقصد النلذذ من دون الثیاب.

السادس: مس الاجنبیه الاجنبی بقصد النلذذ من وراء الثیاب.

السابع: مس الاجنبیه الاجنبی من دون قصد النلذذ من دون الثیاب.

الثامن: مس الاجنبیه الاجنبی من دون قصد النلذذ من وراء الثیاب.

رابعا: لاریب فی ان السید الماتن بسب قوله (نعم لا بأس بها من وراء الثوب)‘ قد أخرج من الحکم بالحرمة‘ الفروع الاربعه التی کان المس فيها من وراء الثیاب. وبقي فيها أربعة اخری.

و واضح أن مورد المسألة أی ما یتعلق به الحکم فی الفروع الاربعه بل الثمانیه یدور حول ما یحرم النظر الیه، و من هذه الجهه ان السید ماتن کسایر الفقهاء یقول بحرمه اللمس فیما اذا کان النظر حراما.

ثم اعلم ان المساله بجمیع الفروع المذکوره علی ما هو ظاهر من الفقه الامامیه بل من الفقه الاسلامیه، انها مورد تسالم المسلمین و فقهائهم، و لاینکرها احد منهم، و لتنقیح المدعى نشیر الی بعض کلمات الفقهاء الحاکیه عن تسالمهم و اجماعهم فی ذلک.

1 - قال صاحب الجواهر:

ثم لا يخفى عليك أن كل موضع حكمنا فيه بتحريم النظر فتحريم اللمس ( المس خ ل ) فيه أولى ، كما صرح به بعضهم ، بل لا أجد فيه خلافا، بل كأنه ضروري على وجه يكون محرما لنفسه. جواهر الكلام ج 29  ص 100.

2- قال الشیخ الانصاری:

اذا حرم النظر حرم اللمس قطعا، بل لا إشكال في حرمة اللمس وإن جاز النظر، للأخبار الكثيرة، والظاهر أنه مما لا خلاف فيه .كتاب النكاح للشيخ الأنصاري ص 68.

3 - قال السید الیزدی:

لا یجوز مصافحه الأجنبية، نعم لا بأس بها من وراء الثوب. كما لا بأس بلمس المحارم. العروه الوثقی، کتاب النکاح، مساله 40.

4 - قال السید الحکیم فی المستمسک بعد نقل کلام السید:

من غیر خلاف یعتد به ، بل یمکن تحصیل الاجماع علیه و لو بملاحظه السیره القطعیه. مستمسک العروه الوثقی: 14/51.

5 - قال المحقق النراقی فی المستند:

الظاهر عدم الخلاف فی تحریم مس ما یحرم النظر الیه من المراه للرجل و من الرجل للمراه. مستند الشیعه: 16/58.

فظهر مما ذکرنا ان لیس فی المساله الا قول واحد و هو عدم جواز مس الاجنبیه والاجنبی ای موضع من جسد الاخر و بأی قصد کان، و لیس فیها من یخالفه، لان الفقهاء في هذه المسألة قائلون بعدم الخلاف و وجود التسالم بینهم لو لم نقل بالاجماع.

فعلیهذا ان المسالة اتفاقیة و نزعم ان الحکم فیها ایضا قطعیة و لافرق فیها أن المس من جانب الاجنبی او من جانب الاجنبیه و لا فرق بین ان یکون بقصد التلذذ او بدون قصد التلذذ.

و انما الاختلاف بين الامام و أكثر الفقهاء في ذيل المسألة ‘ لان أكثر الفقهاء قالوا بجواز مصافحة المرأة الاجنبية للرجل من وراء الثوب مطلقا كما قال صاحب الجواهر: نعم لا بأس بمصافحة المرأة الأجنبية للرجل من وراء الثياب، و بالعكس. الجواهر ج29 ص99.

و لكن الامام (ره) قال بالجواز و اشترط عليه عدم الغمز كما قال: لكن لا يغمز كفّها احتياطاً.

و لعل الامام في هذه البيان يريد أن يشير الي شرط عام في النظر و هو عدم خوف الوقوع في الفتنة‘ و غمز الرجل يد المرأة و بالعكس يوجب الخوف للوقوع في الفتنة.

 

الادلة في المسألة:

یستدل علی حرمة اللمس فیما حرم النظر بأدلة محتلفة:

منها: قیاس الاولویة.

و منها: الاجماع.

و منها: الأخبار الواردة في الباب المشتملة علی الطوائف العديدة.

الاول: قیاس الاولویه

استدل بعض بأنه اذا کان النظر الی الاجنبي والاجنبیة حرام بالأدلة السابقة التي ذکرناه آنفا، فاللمس من الاجنبي للاجنبیة و بالعکس ایضا حرام بطریق اولی.

و هذا هو الذی یعبر عنه بقیاس الاولویه.

ان قيل: ان الذی کان من اعتقادنا الامامیه ، عباره عن بطلان القیاس و عدم جواز العمل به، الا ما کان العله فیه منصوص، یعنی صرح فی بیان الحکم بان هذا مثلا عله هذا الحکم؛ و بهذا یمکن ان نقول مهما کانت العله موجوده فی مورد ، فالحکم ایضا موجود.

فعلیهذا کیف یستدل المستدل بالقیاس، رغم بطلانه فی الشریعة الامامیه و عدم ذکر العلة فيما نحن فیه.

قلنا: ان هذا الکلام من جهه الکبری تام و صحیح، و لکن لا نسلم فی عدم ذکر العلة حتی یوجب ارتکاب القیاس الباطل، بل العلة مصرح بها و منصوص فی الخبر الذی  قاله الام الرضا(ع) فی جواب محمد بن سنان حیث قال:

فى ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) : بأسانيده عن محمد بن سنان عن الرضا ( عليه السلام ) فيما كتبه إليه من جواب مسائله : وحرم النظر إلى  شعور النساء المحجوبات بالأزواج وإلى غيرهن من النساء لما فيه من تهييج الرجال وما يدعو إليه التهييج من الفساد والدخول فيما لا يحل ولا يجمل ، وكذلك ما أشبه الشعور إلا الذي قال الله تعالى : ( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة )  أي غير الجلباب فلا بأس بالنظر إلى شعور مثلهن. وسایل الشیعه: کتاب النکاح: ابواب مقدمات النکاح، باب 104 ح 12.

فظهر مما ذکرناه من خبر محمد بن سنان ، ان العلة في عدم جواز النظرالی الأجنبي و الأجنبیة، هو التهییج و التحریک و الوقوع  في المفسدة، و حیث صرح الامام(ع) بالعلة، وکان الامر کذلک ، فکل مورد یحصل فیه هذه العلة، فحکمها حکم النظر‘ مضافا الى أن هذه العلة اي التهييج و التحريك في اللمس أقوی و أشد في التهييج القوى الشهوانية‘ فلذلك نقول بحرمة اللمس بطريق أولى.

فبهذا البیان یتضح لنا أن الاستدلال بالقیاس هنا و بهذا البيان لا یکون باطلا  و لا یکون استدلالا بالامر الباطل‘ بل یکون صحیحا لأن الملاک الواحد فی الموردین موجود و وجوده أیضا قطعی و یقینی، والیقین حاصل بتصریح الامام.

أن القياس على اقسام: قياس العلّة المستنبطة، وقياس العلّة المنصوصة، وقياس العلّة الظاهرة، ومنها قياس الاولوية. بلا شك ان قياس العلّة المنصوصة صحيح و نحن نقول به لوجود النص من التعليل، وكلما وجدت العلّة وجد المعلول وقياس العلّة الظاهرة ايضا نقول به، لانه ظهور والظهور حجّة. قياس الاولوية الذي هو من تطبيقات قياس العلّة الظاهرة أيضا نقول به. اما قياس العلّة المستنبطة المظنونة هذا الذي اخذ به الاحناف، فليس دليلا عليه وقد ورد به النهي عن العمل به.

 

الثانی: الاجماع.

اقول اولا:: نحن لا نحتاج الی هذا الاستدلال ، لان الدلیل الاول ای الاولویه قاطع فی دلالته علی المراد.

ثانیا: لم نعثر علی احد یستدل بالاجماع ، و ان کانت المساله اتفاقیه و لیس فیها الا قول واحد، بل صرحوا و استدلوا بعدم الخلاف فی المساله و معلوم ان بینهما فرق واضح.

و ثالثا: ان الاجماع علي فرض حصوله بنحو صالح للاستدلال ، لكن نحن نقول: ان الاستدلال به لایکون فی محله، لان الاجماع دلیل حیث لایکون دلیل، و الحال ان فی المساله أخبار وأدلة لفظیة ستأتی في محلها، و حیث وجدنا أدلة لفظیة من السنه او الکتاب، یصیر الاجماع مدرکیا، لا یعتنى به.

 

الثالث: الاخبار الوارده:

ان الاخبار الواردة تنقسم الی طوائف عديدة:

الطائفه الاولی: الاخبار الناهیه عن مصافحة الاجنبیة والاجنبي.

و هی عدد من الروایات و الیک نصها:

الاول: صحیحة أبی بصیر

محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أَبي بَصِيرٍ عَنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ قَالَ قُلْتُ لَهُ هَلْ يُصَافِحُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ بِذَاتِ مَحْرَمٍ فَقَالَ لَا إِلَّا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْب‌.

وسائل الشيعة ، کتاب النکاح، ابواب مقدمات النکاح، باب 115 ح 1.

 

الثانی: صحيحة سماعة

محمد بن یعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُصَافَحَةِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ؟

قَالَ(ع): لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَافِحَ الْمَرْأَةَ إِلَّا امْرَأَةً يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أُخْتٌ أَوْ بِنْتٌ أَوْ عَمَّةٌ أَوْ خَالَةٌ أَوِ ابْنَةُ أُخْتٍ أَوْ نَحْوُهَا‘ فَأَمَّا الْمَرْأَةُ الَّتِي يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَلَا يُصَافِحْهَا إِلَّا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ وَ لَا يَغْمِزْ كَفَّهَا

وسائل الشيعة، کتاب النکاح، ابواب مقدمات النکاح، باب 115 ح 2.

 

الثالث: خبر جابر بن يزيد الجعفي.

محمد بن علي بن الحسين في الخصال عن أحمد بن الحسن القطان عن الحسن بن علي العسكري عن محمد بن زكريا البصري عن جعفر بن محمد بن عمارة عن ابيه عن جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ الْبَاقِرَ ع يَقُولُ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَة... وَ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَافِحَ غَيْرَ ذِي مَحْرَمٍ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ ثَوْبِهَا...وَ مِيرَاثُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ مِيرَاثِ الرَّجُلِ وَ دِيَتُهَا نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ... وَ لَا شَفِيعَ لِلْمَرْأَةِ أَنْجَحُ عِنْدَ رَبِّهَا مِنْ رِضَا زَوْجِهَا...››.

وسائل الشيعة، کتاب النکاح، ابواب مقدمات النکاح، باب 123 ح 1.

 

الرابع:

محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد عن الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع في حديث مناهي النبي ... قَالَ .... وَ مَنْ صَافَحَ امْرَأَةً تَحْرُمُ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَل‌....

وسائل الشيعة، کتاب النکاح، ابواب مقدمات النکاح، باب 105 ح 1.

الخامس:

من كتاب المحاسن عن الصادق عليه السلام أنه كره أن يصافح الرجل المرأة وإن كانت مسنة . جامع أحاديث الشيعة ج 20 ، ص 301.

لا ریب فی ان سند الروایتین الاولیین من هذه الطائفه و دلالتهما  علی المطلوب مما لاینکر و الروایه الثالثه و ان کان مرسلا لکن دلالتها علی المطلوب ایضا تامه. والرابعه مضمون الروایه، و ما ورد فی ذیلها بعباره(و ان کانت مسنه) یوید ما قاله الفقهاء من اطلاق التحریم فی اللمس و لایختص بالمرأة الشابة.

ان قلت: ان هذه الطائفه من الاخبار مخصوص بمورد المصافحه لکن المدعی عام بجمیع مصادیق اللمس و بای عضو من الجسد، فعلیهذا ان الدلیل اخص من المدعی.

قلت: و ان کانت هذه الطائفه مخصوصة بمورد المصافحة، و لکن لایرد علیه الاشکال، لان المورد لا یخصص، بل یمکن لنا ان نقول بالقاء الخصوصیة فی المصافحة، لأن المصافحة أول محل اللمس و أظهر مصادیقه، و بهذه الجهة ذکرت فی الخبر ، لا من جهة الاختصاص.بل من جهة كون المافحة هي الفرد الظاهر و محل الابتلاء في الخارج.

علی أنه اذا كان اللمس بالید ممنوع، فبغیر الید کالوجه و الرجل و الصدر و غیر ذلک بطریق اولی ممنوع.

فبالنتیجه ان اللمس بغیر الید ان لم نقل باولویته علی الید فلا اقل مساو معه و لایرد علیه اشکال أخصیة الدلیل من المدعی.

 

الطائفة الثانیة: ما تدل علی أن اللمس من مصادیق الزنا او من مقدماتها

محمد بن یعقوب  عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

وَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَمَّادٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَا: مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ هُوَ يُصِيبُ حَظّاً مِنَ الزِّنَا فَزِنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ وَ زِنَا الْفَمِ الْقُبْلَةُ وَ زِنَا الْيَدَيْنِ اللَّمْسُ صَدَّقَ الْفَرْجُ ذَلِكَ أَمْ كَذَّبَ . وسایل الشیعه: کتاب النکاح، ابواب مقدمات النکاح، باب 104 ح 2. و ابواب نکاح المحرم و ما یناسبه، باب 14، ح2

اولا : ان هذا الحديث كما هو ظاهر مرسل و لذلك من جهة السند محل الاشكال و الضعف.

و اما من جهة الدلالة لا اشكال و لا ايراد عليه‘ و ان كان مورد اللمس بقرينة ساير الموارد في الحديث يختص بمورى اللمس مع التلذذ و لكن المورى لا يخصص و لا منافاة بينه و بين المدعي و هو اللمس مطلقا!

 

الطائفه الثالثه: ما دلت علی ممنوعیه اللمس حتی للمیت

معتبر عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته ، وإن لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به ، وتلف على يدها خرقة. وسایل الشیعه: کتاب الطهاره، ابواب غسل المیت، باب 20.

ان الاستدلال بهذا الخبر لا یخلو من اشکال و ایراد، و هو خروج المورد عما نحن فیه، لانه کان من مورد تغسیل المحارم للمیت اذا لم یجد المماثل، و لم یکن معه زوجته، و معلوم ان تغسیل المحارم للمیت من وراء الثیاب او الخرقه لا یکون من الفرض بل من الفضل ای یکون مستحبا.

و یوید ما قلناه ایراده الشیخ الحر فی الباب الذی عنونه بباب جواز تغسیل المراه قرابتها من الرجال و کذا الرجل و استحباب کونه من وراء الثیاب.

و المورد الذی نحن فیه هو اللمس من الاجنبی للاجنبیه و بالعکس، فالخبر خارج عما نحن فیه و لایکون صالحا للاستدلال.

 

الطائفه الرابعه: الاخبار الحاکیه عن بیعة النساء مع  النبی(ص).

عدة من الاخبار تحكي القصة بعبارات متنوعة و لكن مضمونها واحد و هنا نشير الي بعضها:

الاول: محمد بن یعقوب عن عده من اصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن أسلم الجبلي ، عن عبد الرحمن بن سالم الأشل ، عن المفضل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : كيف ماسح رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) النساء حين بايعهن ؟ فقال : دعا بمركنه  الذي كان يتوضأ فيه فصب فيه ماء ثم غمس فيه يده اليمني ، فكلما بايع واحدة منهن قال : اغمسي يدك فتغمس كما غمس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فكان هذا ممساحته إياهن . وسائل الشيعة ، کتاب النکاح، ابواب مقدمات النکاح، باب 115 ح 3.

الثانی: محمد بن یعقوب عن أبي علي الأشعري ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن  مسلم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أتدري كيف بايع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) النساء ؟ قلت : الله أعلم وابن رسوله أعلم ، قال: جمعهن حوله ثم دعا بتور برام  فصب فيه نضوحا ثم غمس يده - إلى أن قال : - ثم قال : اغمسن أيديكن ففعلن فكانت يد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الطاهرة أطيب من أن يمس بها كف أنثى ليست له بمحرم . وسائل الشيعة ، کتاب النکاح، ابواب مقدمات النکاح، باب 115 ح 4.

 

الثالث: محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ربعي بن عبد الله أنه قال : لما بايع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) النساء وأخذ عليهن دعا باناء فملأه ثم غمس يده في الاناء ثم أخرجها ثم أمرهن أن يدخلن أيديهن فيغمسن فيه . وسائل الشيعة ، کتاب النکاح، ابواب مقدمات النکاح، باب 115 ح 5.

ان الاستدلال علی ذلک  بهذه الطائفة من الاخبار لا یخلو من اشکال و ایراد.

اولا : من جهة السند ضعيف و ان كان طلب النبي (ص) من النساء البيعة أمر مشهور لدى المؤرخين بغض النظر عن صحة هذه الرواية،

ثانيا: أن الطائفه الاخیرة من الروایات الحاکیة عن بیعة النساء مع النبی(ص) انما هی نقل فعل النبی(ص) فی ترک اللمس بالنساء لا قوله(ص)، و معلوم أن ترک  المعصوم لا یدل علی الالزام و الالتزام والاجتناب اللزومی،  و أن ما فعله النبی(ص) و أخذ لنفسه منهن البیعة فیه احتمالان:

احدهما: یحتمل ان نقول انما هو ترک النبی والترک صامت بنفسه فی الدلاله علی لزوم الاجتناب یعنی الحرام؛ او علی الکراهه و کلاهما محتملان غیر معلومان.

اللهم الا ان یقال: ان فی ذیل الخبر عباره تفسیریه لفعل النبی و هو :

فكانت يد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الطاهرة أطيب من أن يمس بها كف أنثى ليست له بمحرم.

و لکن هذه العباره ایضا لایخلو من ابهام و اجمال.

و ثانیهما: یحتمل ان یقول احد باختصاص الحکم بالنبی(ص) فقط والاحکام الخاصه به(ص) کثیره، و النعدی عنها الی غیرها یحتاج الی دلیل، والفرض ان لیس فی البین دلیل علی التعدی و التسری؛ واذا جاء الاحتمال یصیر الدلیل مجملا لا یصح الاستدلال به.

فعلیهذا الاستدلال بهذه الطائفة لایکون فی محله.

مضافا الي ذلك إن طلب النبي (ص) من النساء البيعة يدل على احترام الإسلام لرأي المرأة في زمن كانت المرأة مهانة في الحضارات القديمة، بل في الحضارات الحديثة أيضا، كما نرى أن حق الانتخاب لها لم يثبتوه في بعض الدول الأوروبية إلا في القرن الماضي، مع حديثهم الكثير عن حقوق المرأة.

فلايدل علي حكم شرعي كي يجوز الاستدلال به.

 

التحقیق فی المساله والقول المختار

بعد ان بحثنا عن أدلة المسالة بالتفصیل و تعرضنا للنقض والابرام فیها ، يظهر لنا أن حكم المسالة لاینبغی الشک في اثباته ، لأن الأدلة التي قدمناها هناک و ان کان بعضها غیر صالحة للاستدلال و لکن فیها أدلة صالحة غیر قابلة للانکار من أحد، کالاستدلال بقیاس الاولویه و فحوی دلیل حرمه النظر، و الخبرین الذین کانا فی الطائفه الاولی من الاخبار، کصحیحة ابی بصیر  و سماعة، و بهذا یثبت الحکم للمسالة قطعا و لا تحتاج الی دلیل آخر.

و أما ما أفاده السید الماتن فی ذیل المسالة من جواز المصافحة من الاجنبي بالاجنبیة وبالعکس من وراء الثوب ، هو الحق و ثابت بتصریح الامام الصادق (ع) فی صحيحة سماعه، مضافا الی أن ادلة حرمة اللمس منصرف الی اللمس بالمباشره من دون حائل بین اللامس و الملموس ، فلایشمل اللمس من وراء الثوب، فعلیهذا جوازه مستند الی عدم الدلیل علی الحرمة و المنع، و واضح ان عدم الدلیل علی المنع ، دلیل علی الجواز، فضلا عن دلاله ما صرح به خبر سماعه.

والاحتیاط الذی قال به السید الماتن من عدم الغمز بالید ایضا هو الحق، بالدلیل الذی ذکرناه من خبر سماعه، مضافا الی انه یمکن ان یکون الغمز موجب للفساد الذی نهی عنه الشارع، فالاحتیاط فی المساله مطلوب لا یرد علیه الاشکال.

و فی الختام ینبغی ان نعلم ان المساله ای ممنوعیه اللمس من الاجنبی بالاجنبیه و بالعکس من امتیازات الشریعه الاسلامیه؛ و هو موجب للتحفظ فی رعایه حریم الاسره فی معاشرتها مع الاجانب، الذی یورث العفاف و سلامه النفس فی المجتمع الانسانیه.

و لاینبغی لاحد عدم المبالاه فیها، لان العالم الدولی من بلاد الاسلامیه و غیرها یعرف الاسلام و المذهب الشیعه الجعفریه الحقه  بهذا الامتیاز ای ممنوعیه اللمس بالاجنبی والاجنبیه.

هذا تمام المطلب فی مساله اللمس.

 



Share
* الاسم:
* البرید الکترونی:
* نص الرأی :
* رقم السری: